قال: حديث أبي قعيس1 هو أصل في هذا.2
1 تقدم تخريج حديث أبي قعيس في المسألة: (3395) .
2 المذهب أن لبن الفحل محرِّم، وليس فيه نزاع في المذهب. انظر: المغني: 9/522 و 11/317، الفروع: 5/568، الإنصاف: 9/329.
[3464-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: 269 ولم ينسبها. ونقل مسألتين بمعناها ولم ينسبهما أيضًا.
ونقل يوسف بن عبد الهادي في كتابه دفع الملامة: 133، 134 روايتين بمعناها، عن مهنا والأثرم، فلعلهما ما في شرح العمدة.
3 سليمان بن أبي عبد الله. روى عن سعد بن أبي وقاص، وصهيب، وأبي هريرة. وأدرك المهاجرين والأنصار. روى عنه يعلى بن حكيم. روى له أبو داود حديثًا واحدًا. قال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه.
وقال مهنا للإمام أحمد: من أين هو؟ مدني، أو كوفي، أو بصري. قال: لا أدري من أين هو. وقال ابن حجر مقبول.
الجرح والتعديل: 4/127، وتهذيب الكمال: 12/19، والتقريب: 409، ودفع الملامة: 133، 134.