فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 4239

[2396-]قلت: رجل قذف ابنه؟

قال: لا يحدّ. 1

قلت: وإن 2 قذف أباه؟

1 قال ابن قدامة: وإذا قذف ولده، وإن نزل لم يجب الحدّ عليه، سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة.

المغني 8/219، والكافي 4/217، والإقناع 4/259، وكشاف القناع 6/104 والمحرّر 2/94.

وقال المرداوي: لا يحدّ والد لولده على الصحيح من المذهب، ونصّ عليه في الولد في رواية ابن منصور، وأبي طالب. الإنصاف 10/202.

2 في النسخة العمرية سقط لفظ"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت