فهرس الكتاب

الصفحة 3638 من 4239

[2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحًا، واحتج بحديث عم البراء 2 بن

1 لعل هذا آخر السؤال. والجواب: قال: مات أو قتل إلخ ...

2 يشير إلى ما رواه عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

والحديث تقدم تخريجه في، باب الحدود والديات في المسألة رقم: (2684) .

قال الإمام محمد بن جرير الطبري: وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطيًا حرمتين، وجامعًا بين كبيرتين من معاصي الله:

إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء آية 22.

والثانية: إتيانه فرجًا محرمًا عليه إتيانه. وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه بنص كتابه التي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله مرتدًا عن الإسلام، وإن كان للإسلام مظهرًا ...

فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام، والناقض عهده من أهل العهد. تهذيب الآثار 2/148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت