[1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدًا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صومًا) 1 وبعضه (طعامًا) 2، يكون صومًا.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.3
[1700-] قلت: [سئل سفيان] : 4 أرأيت إن كان جزاؤه مدًا أو
1 في ع"صوم"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
2 في ع"طعام"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.
3 أي من أصاب صيدًا والطعام الذي عنده لا يكفي لجزائه، فإنه يصوم ويترك الطعام، ولا يصوم عن بعض ويطعم عن البعض الآخر.
قال ابن قدامة في المغني 3/545:"ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إلى أن قال: لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات".
وقال المرداوي في الإنصاف 3/512:"ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا"ا. هـ.
وانظر أيضًا: المبدع 3/174، الفروع 3/432، الإشراف 39 ب.
4 ساقط من ظ، والموافق للسياق إثباتها كما في ع