فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 4239

قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته

[1060-]قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجع إن شاء.

قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.

قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن3.

1 في ع زيادة"قال"قبل"يرجع".

2 سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (971) ، (972) .

3 أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء:"أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت