قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته
قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن3.
1 في ع زيادة"قال"قبل"يرجع".
2 سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (971) ، (972) .
3 أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء:"أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (971) .