فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1848-]قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟

قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.3

قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.4

1 ذكر الترمذي هذه المسألة في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/526 بلفظ: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قلت: وهذا يدخل في باب النهي عن كل قرض جر منفعة، وقد سبق التعليق عليه عند المسألة رقم: (2504) .

2 في رواية الترمذي: (بيع) بدل: (ربح) .

3 في الرواية الترمذي: (تقبض) بدل: (يقبض) .

4 ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود 202، وذكر الترمذي المسألة كاملة في نفس المرجع السابق، وذكر ابن المنذر قول أحمد، وإسحاق كما جاء هنا. انظر: الإشراف ورقة 116.

وروى الإمام أحمد، وأبوداود، والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك".

انظر: موطأ مالك، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة 3/738 وسنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/768، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 3/527.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت