فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 4239

551-1 قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالًًا يصدقه2، فمات المعطي؟ قال: ميراث3.

قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث4.

قال إسحاق: كما قال أحمد5.

[552 -]قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟

1هنا بياض في النسخة المصورة في أعلى الصفحة بمقدار الثلث تقريبًا، وبعد التأمل والنظر، لم يظهر لي أن في هذا الموضع سقطًا، بل ظهر أنه تداخل في تصوير الأوراق.

[2] هكذا في النسخة وهي في الفروع 2/652 - وقد نقل هذه المسألة بنصها تامة، وعزاها إلى هذه المسائل-:"يتصدق به".

3انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/442، والمغني - مع الشرح الكبير- 2/540، وراجع اختلاف الفقهاء للمروزي ص 508.

4انظر: المغني - مع الشرح الكبير- 2/540، والفروع 2/350، والإنصاف 3/41، وراجع المسألة رقم (643) من هذا الباب.

5انظر: المجموع 5/288-289، وبداية المجتهد 1/249، والمغني - مع الشرح الكبير- 2/540، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 508، والمسألة رقم (643) من هذا الباب، والمسألة برمتها نقلها ابن مفلح في الفروع 2/652 -كما تقدم-.

6المعدن: مشتق من العدون وهو الإقامة والثبات، سمي معدنًا لثبوته في الأرض، وإقامته فيها، وقيل: لأن الجوهر يعدن فيه أي يقيم، وقولهم: زكاة المعدن، أي زكاة المتخرج من المعدن.

انظر: تهذيب اللغة للأزهري 2/218-219، والمجموع للنووي 6/29، وطلبة الطلبة ص 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت