فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 4239

[1968-]قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.1

قال إسحاق: كما قال.

[1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3

1 قال في رؤوس المسائل ورقة 256: إذا مات المضارب، ولم تعلم المضاربة بعينها فإنها تصير دينًا، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف 5/451، 452.

وعنه: لا تكون دينًا في تركته، إلا إذا مات غير فجاءة، وقيل: تكون كالوديعة أي دينًا في تركته إذا مات، ولم يعينها، وهذا هو المذهب.

وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي قال: الدين والمضاربة سواء، إذا لم يعرف شيء بعينه. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية 6/34.

2 جملة"بينهما فضل"ناقصة من نسخة ع.

3 قوله"أن يأخذ فضل الشامي فضة"هذه العبارة كلها ناقصة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت