فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 4239

الجزور1.

[111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض3، وإن4

1 روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه-"أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.."الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل 1/275 (97) .

2 تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (71) .

3 الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب 7/141.

4 في ع (فان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت