فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 4239

قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.1

[904-]قلت: الشهود في ذلك؟

قال: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.2

[905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3

1 في ع بلفظ"وإلا فهو ذاك".

2 حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة: 4/144.

3 أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيرًا ما يسرها ويسترها عن حرمته.

انظر: لسان العرب: 4/358، القاموس المحيط: 2/48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت