فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 4239

[2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلًا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟

قال: يصدق1.

فإن قال: أمرتني أن2 أدفعها إلى فلان: فبينته.

قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق3.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[2247-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلًا دراهم4، بيضًا

1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1985) .

2 في نسخة ع:"لأن".

3 قال في رؤوس المسائل 273: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها.

وجاء في المحرر 1/364، والفروع 4/484، والمذهب الأحمد 117 مثل ذلك.

وقال في المقنع 2/282، والمبدع 5/243، والإنصاف 6/339: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي.

وذكر شارح منتهى الإرادات 2/455: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين.

4 في كلا النسختين"دراهم"والصحيح ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت