فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 4239

لما1 كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد2؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد.

قال إسحاق: كما قال سواء3.

[272-](سمعت إسحاق بن منصور يقول:)4 قلت:(لأبي عبد الله رضي الله عنه هل)5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟

قال: نعم6. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله

1 في ع (انه) .

2 تقدم حكم كلام الإمام والمأموم. راجع مسألة (238) .

3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (238) .

(سمعت إسحاق بن منصور يقول) إضافة من ع.

(لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) إضافة من ع.

6 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي هل يرد؟ قال: لا يرده إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده ولا يتكلم بلسانه) . المسائل 1/44 (211) .

وقال أبو داود: (قلت لأحمد: يسلم عليّ وأنا أصلى؟ قال: إن شاء أشار، وأما بالكلام فلا يرد. وقال: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم) . المسائل ص37.

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن للداخل السلام على المصلي من غير كراهة.

وروي عن أحمد: أنه يكره. قال المرداوي: وهو الصواب.

وقال في الفروع: إن تأذى به المصلي كره، وإلا فلم يكره.

وعن أحمد: أنه يكره في الفرض، وقيل: لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد به، وإلا كره.

وللمصلي رد السلام بالإشارة من غير كراهة على الصحيح من المذهب.

وروي عن أحمد: أنه يكره الرد في الفرض.

وعنه: يجب ولا يرده في نفسه، بل يستحب بعد فراغه من الصلاة.

انظر: الفروع 1/361، المغني 2/61، 62، الإنصاف 2/110، 111، كشاف القناع 1/442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت