فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 4239

قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .

[1089-]قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟

قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج4.

[1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟

1 ومعنى قول الإمام إسحاق"إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه"أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر.

2 لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها.

انظر: الإشراف 4/61.

3 على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (883) .

وانظر أيضًا المغني: 6/721.

(4) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت