قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .
قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج4.
[1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوفني؟
1 ومعنى قول الإمام إسحاق"إذا قالوا ما بعد هذا من العلانية إياه"أي إذا قالوا عما يعلنونه عند العاقد بعد ذلك أنه المهر.
2 لعله يريد أن أولياء الزوجة والزوج لا بد أن يكون عندهم علم بصدق دعوى المرأة وعدمه، فإن لم يكن قد أصدقها فلها صداق مثلها.
انظر: الإشراف 4/61.
3 على حديث بروع بنت واشق المتقدم تخريجه في المسألة رقم: (883) .
وانظر أيضًا المغني: 6/721.
(4) انظر قول إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/61.