فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 4239

-رضي الله عنه - وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ1.

قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[548 -]قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،

1المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.

انظر: الصحاح مادة"نفس"3/985، ولسان العرب مادة"نفس"6/4503.

والمعنى هنا: أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم أبناء عم مولود بالنفقة عليه، بإرضاعه وتربيته.

انظر: النهاية لابن الأثير 5/95.

وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف 7/59، وأبو عبيد في الأموال ص 305 رقم 595، وسعيد بن منصور في سننه 2/144، وابن أبي شيبة في المصنف 5/246-247، وابن جرير في تفسيره 2/308-309، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/64، والبيهقي في السنن الكبرى 7/478، وذكره ابن حزم في المحلى 10/102، وعزاه السيوطي -أيضًا- إلى عبد بن حميد، كما في الدر المنثور 1/288.

قال الألباني -رحمه الله تعالى- في إرواء الغليل 7/231 -بعد أن ساق هذا الأثر، بإسناد ابن أبي شيبة-:"وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع سعيد من عمر"يعني سعيد بن المسيب.

قلت: قد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في رواية عبد الرزاق.

2انظر: مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 295، والإشراف لابن المنذر 4/150، وتفسير القرطبي 3/168، وفتح الباري 9/514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت