فهرس الكتاب

الصفحة 4084 من 4239

مستترين فهو مكروه، فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.1

[3349-*]قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟

قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.2 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من جر ثوبه من الخيلاء".3

1 قال ابن كثير في آداب وأحكام الحمام: 33: وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه. ا.هـ

أي وهو عدم إبداء عورته، أو النظر إلى عورات الآخرين.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: 1/244 وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرجه الترمذي.

[3349-*] روى نحوها حنبل كما في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361.

2 المذهب تحريم جر الثوب خيلاء، وكراهته لغيرها، وجواز ذلك للحاجة.

انظر: شرح العمدة (كتاب الصلاة) : 2/361، والمغني: 2/298، والفروع: 1/344، والإنصاف: 1/472.

3 الحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 10/254) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة".

قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لست ممن يصنعه خيلاء".

وأخرجه مسلم: حديث رقم: (2085) : 3/1652، وليس فيه:"قال أبو بكر ... الخ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت