فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 4239

قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.

قلت2 له: أيعيد؟

قال: ومن يسلم من هذا3؟

قال أحمد: نعم4.

قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7.

[328-]قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟

قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) 8 فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)

1 في ع (فقال) بإضافة الفاء.

2 في ع (قيل) بدل (قلت له) .

3 انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 207.

4 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (255) .

5 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (255) .

6 في ع إضافة (في) بعد (على) .

7 أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهيًا لا متعمدًا، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته.

8 في ظ (سجدها) .

(ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت