فهرس الكتاب

الصفحة 3094 من 4239

أحسن أن حمله بيت المال. 1

قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم عليه في ماله 2.

[2569-]قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟

1 قال الخرقي: ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال. وقال ابن قدامة: إذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء.

مختصر الخرقي ص180، والمغني 7/292

ذكر في الإنصاف: قوله"إن كان مسلمًا: أخذ من بيت المال"وقال: هذا المذهب.

قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. وجزم به الخرقي، وصاحب الوجيز، وقدمه في المحرر.

وعنه: لا يحمله، اختاره أبو بكر في التنبيه، وأطلقهما في الشرح.

وظاهر ما جزم به في العمدة: أن ذلك على الجاني، فعلى المذهب: يكون حالًا في بيت المال، على الصحيح من المذهب.

"فإن لم يكن"يعني أخذها من بيت المال،"فلا شيء على القاتل"وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

قال الزركشي: وهذا المعروف عند الأصحاب، بناء على أن الدية وجبت على العاقلة، وهو من مفردات المذهب، ويحتمل أن تجب في مال القاتل.

[] قال المصنف هنا: وهو أولى فاختاره. الإنصاف 10/123-124.

2 تقدم قول الإمام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فيما مضى في المسألة، رقم (2408) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت