فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 4239

قال إسحاق: كما قال1؛ إلا أن يكون سرفًا بينًا، أو2 احتيالًا3.

[579 -]قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟

قال [الإمام] 5 أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة6، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها7.

قال إسحاق: كما قال، وأجاد8.

1انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- 3/85، واختلاف الفقهاء للمروزي 2439، ومعالم السنن 2/17، والتمهيد لابن عبد البر 20/147، وشرح السنة للبغوي 6/50، والمجموع للنووي 5/501.

2من ع، وفي م: [و] .

3من ع، وفي م: [اختيالًا] .

وانظر المسألة القادمة رقم (636) من هذا الباب.

4من ظ، وفي ع: [أو] .

5من ع، وليست في ظ.

6هذه المسألة إلى هنا نقلها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- 2/512 وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.

7نقل ابن مفلح في الفروع 2/635 تفسير الإمام أحمد لهذه العبارة، وانظر المسألة رقم (631) ، وراجع مسائل عبد الله ص149.

8من ظ، وفي ع: [كما قال سواء، وقد أجاد] ، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت