قال: القرآن بذاك نزل.1
قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
قال أحمد: هذا يلزمه, لأنه يقال: ثلاث2 لا لعب فيهن3
1 قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة 233. فلا رضاع بعد الحولين.
نقله ابن جرير في تفسيره عن عمر وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-.
وقال البغوي في شرح السنة:"فدل على أن الحولين تمام مدتها فانقضت, فقد انقطع حكمها".
ونسبه لأحمد وإسحاق, وذكر ابن المنذر نحو هذا عنهما في الإشراف.
انظر: جامع البيان للطبري: 2/492, شرح السنة للبغوي: 9/84, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/112.
وانظر أيضًا: الإنصاف: 9/334, المبدع: 8/165, عون المعبود: 6/61.
2 في ع بلفظ"لا يلعب فيهن الأولى أحسن حالا يعني الذي حلف".
3 روي في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة."
[] أخرجه أبو داود, باب الطلاق على الهزل: 2/643-644, والترمذي: 3/481, وقال: هذا حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: 2/197 وصححه, وكذلك صححه الذهبي في تلخيص المستدرك: 2/198.