نجاسة1.
فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة2.
قال إسحاق: كما قال3.
1 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (31) .
2 قال ابن هانئ:(قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلًا واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل.
كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إني أدخلتهما وهما طاهرتان"فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء). المسائل 1/20 (102) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق.
انظر: المحرر في الفقه 1/12، الإنصاف 1/172.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 1/442، المغني 1/282، المجموع 1/555.