فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[895-]قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ 2

قال: يثبت نكاح الحرة، ويفارق الأمة.3

1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: 217، الجامع لأحكام القرآن: 5/118.

2 في ع بحذف"عقدة".

3 إن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد، فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة.

وهناك رواية: أنه يجوز لأن كل واحدة منهما يجوز إفرادها بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالأمتين.

وقال المرداوي:"يفسد النكاحان على الصحيح من المذهب"ا.?

قال:"ونقل ابن منصور يصح في الحرة"ا.? مشيرًا إلى هذه الرواية.

انظر: الإنصاف: 8/146، المبدع: 7/76، الكافي: 3/49، منار السبيل: 2/170، المحرر: 2/22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت