قال إسحاق: كما قال1.
قال: ينتظرونه قعودًا3.
قال إسحاق: كما قال.
[274-] قلت: متى يكبر الإمام؟
قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة4.
1 انظر قول إسحاق: أنه يرد بالإشارة. في المغني 2/61، المجموع 4/38.
2 في ع (ينتظر) .
3 تقدم بيان متى يقوم المأمومون للصلاة جماعة. راجع مسألة (180) .
4 قال عبد الله: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) أو حتى يفرغ من الإقامة؟. قال: حديث أبي قتادة عن النبي"لا تقوموا حتى تروني". وقد روى عن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر، وحديث"لا تسبقني بآمين"وأرجو أن لا يضيق ذلك. المسائل ص61 (271) .
قال ابن قدامة:(ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة. المغني 1/458.
وقال ابن مفلح: لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه- أي أحمد- وهو قول جل أئمة الأمصار). المبدع 1/427.
وانظر: الفروع 1/229، مطالب أولي النهى 1/414، كشاف القناع 1/382.