فهرس الكتاب

الصفحة 3267 من 4239

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون دينًا عليها 1.

[2723-]قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثًا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثًا 2، والزنديق 3

1 قال ابن المنذر: وقال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكن دينًا عليها.

الأوسط، كتاب الديات 2/588.

2 قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أحمد: المرأة تستتاب ثلاثًا، وإلا ضربت عنقها. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

أحكام أهل الملل 188 - 189، وانظر فيها روايات بهذا المعنى، وحكم المرأة كحكم الرجل، وتقدم حكم الرجل فيما مضى والاختلاف فيها بمسألة، رقم (2406) ، فارجع إليه إن شئت.

3 الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة. قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء، وقال الجوهري: وقد تزندق. والاسم: الزندقة، وفي التهذيب: وزندقة الزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا بوحدانية الخالق.

انظر: اللسان 10/147، والمصباح المنير 1/256.

والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. كان يسمى منافقًا، ويسمى اليوم زنديقًا.

انظر: المغني 8/126، والمطلع على أبواب المقنع ص 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت