فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 4239

معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.

[335-]قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟

قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.

وقال أحمد: دعها4

قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.

[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة7 قائم8.

1 في ع (فرضه) .

2 اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (244) .

3 انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب 200، شرح السنة 3/401، المغني 2/228. المجموع 4/149، معالم السنن 1/169.

4 نقدم قولهما. راجع مسألة (250) .

5 في ع (فهو) .

6 القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.

7 في ع (السنة) بحذف الباء.

8 هذا إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا وصلى جالسًا لمرضه صلى من خلفه قيامًا، فإن صلوا جلوسًا لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب 209، سنن الترمذي 2/196، معالم السنن 1/173، المجموع 4/164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت