فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 4239

قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.

قال إسحاق: كما قال.1

[1678-]قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟

قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.

[قال إسحاق: كما قال] .2

1 لم يتعرض أحمد وإسحاق لحكم المحصر إذا حل وجامع قبل أن يحلق، وإنما أجابا عما يكون به الإحصار، وقد سبق قولهما في ذلك في المسألة رقم (1494) .

2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق، وقد درج المؤلف على ذلك، وسبق في المسألة (1558) تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فعل محظورًا من أجناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت