قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.
قال إسحاق: كما قال.1
قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
[قال إسحاق: كما قال] .2
1 لم يتعرض أحمد وإسحاق لحكم المحصر إذا حل وجامع قبل أن يحلق، وإنما أجابا عما يكون به الإحصار، وقد سبق قولهما في ذلك في المسألة رقم (1494) .
2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن في ذلك إثباتًا لقول إسحاق، وقد درج المؤلف على ذلك، وسبق في المسألة (1558) تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فعل محظورًا من أجناس.