فهرس الكتاب

الصفحة 3411 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2804-]قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.1

قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول2.

1 نقل ابن المنذر نص هذه الرواية فقال:

وقيل لأحمد بن حنبل: - سئل - الثوري عن الرجل يدرك العلج فيقول له قم ألق سلاحك فيفعل.

قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المغنم.

قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه أمنه بهذا القول.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان.

وقال الأوزاعي: إذا قال: قف أو قم، وألق سلاحك، دعي هذا بلسانه أو بالعربية، فلا قتل عليه. الأوسط 3/ 3.

2 نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف وألق سلاحك؟ قال: هذا أمان.

مسائل أبي داود ص 249.

وقال المرداوي بعد أن أورد عبارة المقنع:"ومن قال لكافر: قف، وألق سلاحك، فقد أمنه". المقنع 1/517

قال وكذا قوله: قم. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

الإنصاف 4/205، وانظر المحرر 2/180، والفروع 6/248، والمبدع 3/391.

وممن روي عنه أن هذه الألفاظ وما شابهها من ألفاظ الأمان: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأنس، والزبير بن العوام.

انظر مصنف ابن أبي شيبة 12/455 وما بعدها. وصحيح البخاري 6/274 مع الفتح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت