قال: هذا على ما اشترطوا عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.
1 في ع زيادة"درهم".
2 في ع بلفظ"فهي على ألفين".
وقد نص في الروايتين والوجهين: ص 127 على رواية ابن منصور هذه.
3 هذه رواية الإمام التي نص عليها في المسألة، وهو المذهب كما في الإنصاف، وصح ذلك لأن الألف معلوم والجهل في الألفين، وهو معلوم أيضًا على شرط فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق. والصداق تجوز الزيادة فيه.
وعن الإمام رواية مخرجة على نص الإمام بأنه لا يصح مهر من تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًا وألفين إن كان أبوها ميتًا.
قال في الإنصاف: وهو الصواب، ورجحه في المغني والمبدع، ويقوي الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد الفرق الواضح بين المسألة التي نص على عدم صحتها وهذه المسألة، لأن الصفة التي جعل الزيادة عليها للمرأة في المسألة الممنوعة، وهو كون أبيها ميتًا ليس للمرأة فيها عرض يصح بذل العوض فيه، بخلاف مسألتنا فإن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها، ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج."
متفق عليه، سبق تخريجه في المسألة رقم: (900) .
[] انظر: الإنصاف 8/242-243، والمغني 6/741-742، والمبدع 7/140-141.
4 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/57.