فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 4239

[1645-]قلت:[قال]1 يشم المحرم الريحان؟

قال:2 أكرهه.

قال أحمد: (ليس) 3 من آلة (المحرم) 4 شم الريحان،5 ابن عمر كرهه.6

قال إسحاق: (تركه أحب إلي) (وإن) 8 شم [لم] 9 يكن عليه فدية.

1 ساقطة من ع، والموافق للسياق إثباتها، كما في ظ.

2 أي سفيان الثوري وحكى كراهة ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق 114 أ.

3 في ظ"ليس هو"بزيادة"هو"، والأقرب حذفها كما في ع.

4 في ع"الإحرام".

5 أي ليس مما يباح استعماله للمحرم شم الريحان، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب أنه يباح له ذلك، كما سبق بيانه في المسألة (1456) .

6 حكى الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما: شمس الدين ابن مفلح في الفروع 3/377، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع 3/147، وابن المنذر في الإشراف ق 114 أ.

7 في ع"تركه خير"، وسياق الإمام إسحاق هو ما أثبته.

8 في ع"فإن".

9 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن قول إسحاق يباح شم الريحان بلا فدية كما سبق في المسألة (1456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت