فهرس الكتاب

الصفحة 3946 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدًا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم، والميراث لهم.2

قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-77/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.

قال إسحاق: كما قال.3

[3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب4 الولاء.5

1 هذه المسألة في العمرية ص150.

2 روى عبد الرزاق عن الشعبي قال:"إذا ماتت المرأة، وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به".

مصنف عبد الرزاق 9/35، كتاب الولاء، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، برقم16256

3 سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وذكر حديث مولى صفية في المسألة (3199) .

4 في العمرية سقطت:"الأب".

5 انظر المغني 6/361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت