قال: المال لابنة الأخ. 1
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] 2
[3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6 أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه 7 الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. 8
1 نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له - أي الإمام أحمد - فإن ترك ابنة أخ وعمة؟
قال: المال لابنة الأخ.
مسائل ابن هانيء 2/67 برقم 1464، وراجع المغني 6/150.
2 هذه المسألة ساقطة من الظاهرية.
3 هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي.
4 هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي.
5 شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس.
تهذيب التهذيب 4/302، وتقريب التهذيب ص 143.
6 هو النخعي.
إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكًا مدلسان ولم يصرحا بالسماع.
7 في العمرية بلفظ"أمه".
8 تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة 11/365.
والأثر في النسختين بلفظ"لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح."
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/365، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم 1465، قال:"لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء".
والدارمي في سننه 2/389، كتاب الفرائض"، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة."