قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.
قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.3
قال إسحاق: كما قال أحمد.4
1 انظر عن قول سفيان المغني 3/217، الشرح الكبير 3/221، الإشراف ق 99 أ.
2 في ظ"ويلزم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
3 من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أفسد حجه، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف 3/430 أن الدم لا يسقط عنه، لأنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء كجزاء الصيد، وبهذا قال إسحاق.
ونقل عن الإمام أحمد: أنه يسقط بقضائه، وهو قول الثوري كما سبق قبل حاشية.
انظر: المغني 3/217، الشرح 3/221، المبدع 3/112، حاشية المقنع 1/395.
وراجع أيضًا مسألة رقم (1506) ما يجب على المجامع في الحج. ومسألة رقم (1586) من أفسد حجه بالجماع لزمه اجتناب ما يجتنبه قبله.
4 في ع بزيادة"رضي الله عنهما".
وانظر عن قول إسحاق المغني 3/217، الشرح 3/221، الإشراف ق 99 ب