فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 4239

الحب] 1.

[671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] 3؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] 4 من لباس5، وأثاث البيت، وما أشبهه6.

فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] 7 قيمة خمسين8 درهمًا، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على

1من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل". هذا.

وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (566) من هذا الباب.

2من ظ، وليست في ع.

3من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م.

4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

5من ظ، وفي ع: [لباسه] .

6كأن في الكلام سقطًا نحو:"فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة 3/179، وأحكام القرآن للجصاص 3/129-130.

7من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

8من ظ، وفي ع: [خمسون] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت