فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 4239

أن يخرج [الفضل من يده] 1.

واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5.

ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمنًا

1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

2من ظ، وليست في ع.

3من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

5لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.

وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 2/94 و 2/150، والأموال لابن زنجويه 3/1199-1201.

وجاء في مسائل أبي داود ص 81:"سمعت أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".

وراجع - أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - 2/525، والفروع2/617.

6من ظ، وفي ع: [إذا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت