فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 4239

اشترى1 [مسكنًا قدر] 2 ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن3 المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] 4 ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك5.

وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن6 ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] 7 من الزكاة، وله دار8 قيمتها، خمسة آلاف [درهم] 9 أو أكثر10.

1من ظ، وفي ع: [واشترى] .

2من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

3من ظ، وفي ع: [من] .

4من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

5لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.

6من ظ، وفي ع: [لا] .

7من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م:"بياض بالأصل".

8من ظ، وفي ع: [وهو يملك دارًا] بدلًا من قوله"وله دار".

9من ظ، وليست في ع.

10انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - 2/524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت