قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[2064-] قلت: إن1 ادعى البائع أنه باع2 بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ 3
قال: نعم.
قال أحمد: هو4 الذي قلت5 يحلفان جميعا.
[ع-136/أ] قال إسحاق: كما قال.6
[2065-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى المشتري بعدُ بالسلعة
1 في نسخة ع:"إذا".
2 في نسخة ع:"باعه".
3 كلمة"البائع"غير موجودة في الأصل.
4 في نسخة ع:"البائع هذا"بدل"هو".
5 في نسخة ع:"قلت قبلُ".
6 هذه المسألة والمسألتان اللتان قبلها يشبهان المسألتين (2059، 2060) .