فهرس الكتاب

الصفحة 2037 من 4239

قال إسحاق: هو جائز محرمًا كان أو غير محرم.1

[1631-]قلت: القارن إذا(أفسد)2 حجه بإصابة أهله، ما عليه[من الهدي]؟ 3

قال: عليه هدي واحد.4

قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، [و] 5 كذلك سائر الأشياء تشبيهًا به.6

1 سبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم (1702) .

2 في ظ"فسد"، والمناسب ما أثبته من ع.

3 سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي.

4 أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع 1/370:"الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارنًا كان أو مفردًا"ا. هـ.

وفي المغني 496:"إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإشراف ق 104.

5 الواو ساقطة من ع.

6 أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي.

قال ابن قدامة في المغني 3/496"وإن قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد"ا. هـ.

انظر أيضًا: كشاف القناع 2/455.

وراجع أيضًا المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت