قال إسحاق: هو جائز محرمًا كان أو غير محرم.1
قال: عليه هدي واحد.4
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، [و] 5 كذلك سائر الأشياء تشبيهًا به.6
1 سبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم (1702) .
2 في ظ"فسد"، والمناسب ما أثبته من ع.
3 سقطت من ظ، والمناسب إثباتها كما في ع بدليل تحديد الجواب، بعد ذلك بالهدي.
4 أي بدنة، لأنها الواجبة في إفساد الحج بالوطء، ولا فرق بين القارن وغيره في وجوبها، قال في الإقناع 1/370:"الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، قارنًا كان أو مفردًا"ا. هـ.
وفي المغني 496:"إن أفسد القارن نسكه بالوطء فعليه فداء واحد"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الإشراف ق 104.
5 الواو ساقطة من ع.
6 أي: وكذلك في بقية محظورات الإحرام، فإنه لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، كما أنه ليس عليه إلا ما على المفرد من الطواف والسعي.
قال ابن قدامة في المغني 3/496"وإن قتل القارن صيدًا فعليه جزاء واحد"ا. هـ.
انظر أيضًا: كشاف القناع 2/455.
وراجع أيضًا المسألة