قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئًا من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك1.
1 لم أقف على هذا التفصيل عن الإمام إسحاق، ولكن نقل عنه ابن قدامة كراهة تعليم القرآن بأجر.
ونقل عنه الخطابي منع أخذ الأجرة على الأذان. انظر: المغني5/555، ومعالم السنن1/285.
2 الخيمة: بيت مستدير تبنيه العرب من عيدان الشجر، وقيل هي ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها نوع من النبات يستظل بها في الحر.
انظر: الصحاح5/1916، لسان العرب12/193، المعجم الوسيط1/267.
وهي معروفة بهذا الاسم في الوقت الحاضر، ولكنها تكون من قماش غليظ أبيض اللون من الخارج غالبًا، ويعمل له بطانة من الداخل من قماش خفيف من غير الأبيض.
3 ساقطة من"ع".
4 ونقل عنه المنع من غير برد ابن هانئ حيث قال في المسائل 1/138 برقم 678:"قيل له يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من برد شديد".
وفي المغني 3/191، والفروع3/156، جواز الاستتار بدون تقييد في البرد. وانظر أيضًا فتح الباري4/273.