فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 4239

قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2 [دون الدم] .3

[1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئًا) .6

قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.8

1 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

وانظر عن قول إسحاق المغني 3/528.

2 لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمايم والبرانس.

المغني 3/302، المبدع 3/139، الكافي 1/406، الإنصاف 3/461، الشرح الكبير مع المغني 3/268.

3 ساقطة من ع.

4 أي سفيان.

5 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.

6 في ظ"بأسًا"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة.

7 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.

8 قال في الفروع 3/354:"وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الشرح الكبير 3/368، الإنصاف 3/460، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت