قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2 [دون الدم] .3
[1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه (شيئًا) .6
قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.8
1 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
وانظر عن قول إسحاق المغني 3/528.
2 لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمايم والبرانس.
المغني 3/302، المبدع 3/139، الكافي 1/406، الإنصاف 3/461، الشرح الكبير مع المغني 3/268.
3 ساقطة من ع.
4 أي سفيان.
5 ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.
6 في ظ"بأسًا"، والأولى ما أثبته من ع بدليل نص أحمد عليها في الجواب، وموافقته لنص سفيان في المسألة السابقة.
7 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع.
8 قال في الفروع 3/354:"وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد"ا. هـ.
وانظر أيضًا: الشرح الكبير 3/368، الإنصاف 3/460، ولم أقف على رأي سفيان وإسحاق في المسألة.