قال: لا يجزئه1 من طواف الزيارة.
[3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه.2
وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.3
1 في (ظ) :"لا. يطوف". بدل:"لا يجزئه من"والمعنى واحد.
2 لم أجده مسندًا، وذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد: 8/352، وابن مفلح في الفروع: 3/319.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف القسم الأول من الجزء الرابع: 4/296 عنه أنه قال: كل هدي دخل الحرم، فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة، فإنه لا بد له من نَسِيكةٍ يحل بها يوم النحر.
3 لم أجده. وإبراهيم هو النخعي