فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 4239

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.

ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.

انظر: الكافي 4/521 والمبدع 10/213.

[2914-]قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟

قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة 2 شاهد ويمين الطالب.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم

1 في العمرية بحذف"هل".

2 في العمرية بحذف لفظ"شهادة".

3 هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟

وستأتي إن شاء الله برقم (2916) من هذه المسائل.

قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحاكم إلى غيره، أو يكون شهادة شاهد، ويمين الطالب.

وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى بعينه؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود، وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. الأوسط 3/49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت