فهرس الكتاب

الصفحة 2077 من 4239

قال أحمد: يصوم أيام منى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.1

[1674-]قلت:(سئل)2 سفيان(عن)3 رجل اشترى بدنة فنتجت؟

قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها.

قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] 4 بدأت.5

1 سبق تفصيل قول الإمامين أحمد وإسحاق فيمن فاته صومها في العشر، وأن الراجح جواز صومها في أيام التشريق. وعلى الرواية بعدم جواز ذلك عن الإمام أحمد أيضًا روايتان في وجوب الدم عليه، سبق ذلك في المسألة (1490) .

2 في ظ"قال"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.

3 في ظ"في"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.

4 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

5 قال في المبدع 3/288:"فإن ولدت المعينة ذبح ولدها معها، سواء عينها حاملًا أو حدث بعده، لما روي عن علي أن رجلًا سأله فقال:"يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإنها وضعت هذا العجل، فقال: لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة". رواه سعيد والأثرم. ا. هـ."

وانظر أيضًا: المغني 3/562، والشرح الكبير 3/564، المحرر 1/249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت