قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال [ظ-55/ب] .1
قال: ما أعلم به بأسًا، إلا أن يعجل له الدرهم2 يقول: إن عجلت لي الدرهم، صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر منفعة.
قال إسحاق: كما قال.3
1 أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن السلف في الكرابيس؟
قال: إذا كان ذرع معلوم، إلى أجل معلوم، فلا بأس، وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس؟ فقال: فقد كنت أفعله.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في السلم في الثياب 6/388، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب السلف في الحنطة والثياب 6/26.
2 في الأصل"الدراهم"بالجمع وما أثبتناه أصح، لأن السياق يقتضيه.
3 سبق الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم (1836) .