قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط.
قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء.
قال: الخامسة فاسد ويفرّق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به الولد. 5
1 بناء على صحة الشروط الصحيحة غير المنافية لمقاصد النكاح. راجع مسألة (900) .
وانظر أيضًا المغني: 6/548, المحرر: 2/23, منار السبيل: 2/171, المبدع: 7/80.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق في صحة الشروط في النكاح: الإشراف: 4/72, شرح السنة: 9/54, وجامع الترمذي: 3/434.
3 في ع بحذف كلمة"أحمد".
4 في ع بلفظ"قال: قلت".
5 ونحو ذلك ما إذا تزوج الإنسان ذات محرم، فإذا وطئها لم يكن عليه حد عند الثوري أيضًا لأنه قد وجدت شبهة، وهي وجود صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة، ولم يثبت حكمه لعدم جواز العقد على من عقد عليها, فإذا لم يثبت حكم الإباحة بقيت صورته شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات.
وأكثر أهل العلم مع ما قاله الإمامان أحمد وإسحاق الآتي في كلامهما في هذه المسألة، وقد سبق عنهما نحو هذا فيمن نكح ذات محرم في المسألة (1105) .
[] راجع أيضًا المغني: 8/182-183.