فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 4239

قال أحمد: جيد, إذا كانا جاهلين، فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يلحق به الولد، وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد1.

قال إسحاق: كما قال وفقه فيها2.

1 يقول ابن قدامة عن وجوب الحد عليهما, أنه وطء في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك، والواطئ من أهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد.

وإن كانا جاهلين عن تحريم ذلك يدرأ عنهما الحد لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال:"هل علمتما"؟ فقالا: لا. قال:"لو علمتما لرجمتكما."فجلده أسواطًا ثم فرق بينهما.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/131, وعبد الرزاق في مصنفه: 7/199.

[] وانظر أيضًا المغني: 7/456, 8/182-183.

2 أي تفطن, وفهم الصواب في المسألة, وانظر عن قول إسحاق فيمن أقدم على نكاح باطل كمسألتنا, وكمن تزوج ذات محرم له: المغني: 8/182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت