قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.
قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.1
قال إسحاق: شديدًا.
[1906-] قلت: يضمن الأجير؟
قال: أما ما عنتت2 يده فنعم
1 المراد بقوله"يرد من الزنا"، أي: الجارية تباع فيثبت بها عيب وهو ارتكابها فاحشة الزنا.
قال في المحرر 1/327: ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزًا.
وفي الكافي 2/90: والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود.
وفي المغني 4/116، والشرح الكبير 2/378 قال: الزنا، والبخر عيب في العبد، والأمة جميعًا.
وذكر في المقنع 2/44، والإنصاف أن الزنا من عيوب الرقيق نص عليه، ثم أشار إلى أن المذهب اعتبار الزنا عيبًا في العبد متى بلغ عشرين عامًا، وفي رواية: أن يكون مميزًا.
2 تعنته: أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، فيما يشق عليه تَحَمله، والعنت: الخطأ. انظر: المصباح 515.