فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 4239

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا.

[1905-]قلت: يُردُّ من الزنا؟

قال: وأي داء أدوى منه، إذا كانت معروفة به.1

قال إسحاق: شديدًا.

[1906-] قلت: يضمن الأجير؟

قال: أما ما عنتت2 يده فنعم

1 المراد بقوله"يرد من الزنا"، أي: الجارية تباع فيثبت بها عيب وهو ارتكابها فاحشة الزنا.

قال في المحرر 1/327: ولا يرد الرقيق بعيب من فعله كالزنا والسرقة والإباق والبول في الفراش إلا إذا كان مميزًا.

وفي الكافي 2/90: والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود.

وفي المغني 4/116، والشرح الكبير 2/378 قال: الزنا، والبخر عيب في العبد، والأمة جميعًا.

وذكر في المقنع 2/44، والإنصاف أن الزنا من عيوب الرقيق نص عليه، ثم أشار إلى أن المذهب اعتبار الزنا عيبًا في العبد متى بلغ عشرين عامًا، وفي رواية: أن يكون مميزًا.

2 تعنته: أدخل عليه الأذى، وأعنته: أوقعه في العنت، فيما يشق عليه تَحَمله، والعنت: الخطأ. انظر: المصباح 515.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت