فهرس الكتاب

الصفحة 4212 من 4239

بثمنه،1 لا يرى أن شيئًا أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.

[3524-*]سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سنًا فوق سن، وسنًا دون سن ماذا يردّ؟

قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم.

1 لم أجده.

[3524-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (587) . وأشار إليها البغوي في شرح السنة: 6/12، والنووي في المجموع: 5/375.

وعنه رواية أخرى: أنه يرد شاتين أو عشرة دراهم. ذكرها النووي نقلًا عن ابن المنذر. وانظر: المغني: 4/26، وفتح الباري: 3/320.

2 انظر رأي إسحاق في: معالم السنن للخطابي: 2/217، وشرح السنة للبغوي: 6/12، والمجموع للنووي: 5/375.

3 يشير الإمام إسحاق إلى ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم:"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين -إن استيسرتا له- أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقه الحقة وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ...".

أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت