دانقين في كفة، ويضع غريمه درهمًا في كفة؟
قال: الموازنة لا بأس بها.1
قال إسحاق: كما قال إلا أن يتهاونوا في الرجحان.
قال: له الخيار أبدً أو يأخذه.
قال إسحاق: كما قال.2
[1923-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
1 ذكر في الفروع 4/149 أن الإمام أحمد جوز بيع موزون ربوي بجنسه، وفاقًا لمالك وقال في ص152: ويحرم بيع الموزون بجنسه إلا وزنًا نقل الجماعة، وروى مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى.
قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارًا بعشرة دنانير يدًا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينًا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضًا في ذلك بمنزلة الدنانير.
انظر: الموطأ كتاب البيوع، باب المراطلة 2/638.
2 هذه المسألة بكاملها غير موجودة في الأصل.