قال إسحاق: كما قال.
قال: أخبرك2 أني أتوقى الكراء،3 وأما الشراء فقد اشترى عمر
1 في ظ"بيت"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
2 في ظ (أجترئ) .
3 أي أتنزه عن ذلك لكراهته، ويشهد له ما في المسائل برواية ابنه عبد الله ص 234 مسألة 875:"سألت أبي عن كراء بيوت مكة؟ فقال ما أكثر ما جاء فيه كراهية، وقال: إن تنزه أحب لي".
ومسألة بيع بيوت مكة وإجارتها طال الخلاف فيها، واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك، فروي عنه عدم جواز ذلك، قال المرداوي في الإنصاف:"هذا هو المذهب المنصوص، وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة"وقال:"والصحيح من المذهب أنها فتحت عنوة، وعليه الأصحاب".
وروي عن الإمام أحمد جواز ذلك.