فهرس الكتاب

الصفحة 3524 من 4239

"استشرف العين والأذن"1 - كأنه لم ير ما قال سفيان.

قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. 2

[2885-]قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين[الناقة]تجزئ عن

1 قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها.

قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان:

أحدهما: لا تجزئ.

والثاني: تجزئ.

قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء.

وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ.

قال المرداوي: وهذا المذهب.

المقنع: 1/473، انظر: الإنصاف: 4/77. وراجع: المغني: 8/625.

2 تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (2861) .

3 في العمرية بحذف"قال."

4 الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حوارًا حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص 161 مادة"حور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت