فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 4239

إذا لم يجد الحصى.

[1658-]قلت: قال سفيان: فيمن نسي[رمي]1 الجمار(أو)2 تركه عمدًا، فعليه كفارة واحدة؟ 3

(قال أحمد) :4 النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .5

قال إسحاق: كما قال.6

1 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن فيها زيادة توضيح، ولموافقة الضمير في قوله"تركه".

2 في ظ"إن"، والصواب ما أثبته من ع، لأن مذهب سفيان التسوية بين العمد والنسيان في ترك رمي الجمار، فلا يستقيم الكلام إلا بما أثبته، ويؤيده وجود"نسي"قبل ذلك فلا يتناسب معها إلا"أو"المثبتة.

3 انظر عن قول سفيان الإشراف ق 128 أ.

4 في ع"قال أحمد رحمه الله".

5 ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن فيها زيادة إيضاح، وبيان أن الواجب في ذلك كفارة واحدة، كما سبق في مسألة رقم (1444) أن من نسي رمي جمرة أو أكثر عليه دم.

6 سبق كلام الإمامين أحمد وإسحاق عن ترك رمي الجمار أو نقصه في المسألة (1444) المشار إليها آنفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت